للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص المادة الثانية من الدكريتو المذكور للبنك الأهلي المصري: الامتياز بإصدار أوراق مالية تدفع قيمتها لحاملها عند تقديمها، وذلك حسب القيود والشروط المدونة في النظامات المذكورة، ولا يمنح هذا الامتياز لبنك آخر طول مدة بقاء هذه الشركة، ومما جاء في النظامات المشار إليها أن من أعمال البنك إنشاء أوراق مالية تدفع قيمتها لحاملها أو إلى المحول إليه، وأنه يجب أن يكون مخزونًا في البنك ذهب يعادل نصف قيمتها، والنصف الثاني يكون ملكه من القراطيس المالية التي تعينها الحكومة بدون أن يكون هذا الحق المحول للحكومة المصرية مترتبًا على أقل مسئولية، وإذا لم يكن في البنك من القراطيس المالية ما يوازي قيمة نصف ثمن أوراقه، فيجب أن يخزن البنك ذهبًا عينًا يوازي كمية الناقص، حتى تكون الأوراق التي يضعها هذا البنك وتتداول بين الناس مخزونًا ما يساوي قيمتها تمامًا في البنك، أما كمية الأوراق التي توضع للمداولة والتعامل، فالحكومة تتفق مع إدارة البنك على مقدارها والمال المخزون في البنك من ذهب وقراطيس يكون ضمانة لأوراق البنك المتداولة، وعند التصفية يكون هذا المال مخصصًا لدفع قيمة الأوراق واستعادتها. اهـ (١) .

(٢) مقولة الأستاذ خلاف

قال العلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف: إن الأوراق النقدية، أي أوراق البنكنوت هي عملة نقدية، وليست سندات ديون، وإن كانت في الصورة سندات ديون، فالورقة هي جنيه أو خمسة أو عشرة أو خمسون أو مائة تجب فيها الزكاة شرعًا، على أنها نقود؛ لأن الناس يتبادلون التعامل بها على هذا.

ولا فرق في وجوب الزكاة بين أن تكون الأموال النقدية في يد مالكها، أو بحفظها رصيدًا في مصرف من المصارف، أو يدخرها في صندوق ادخار (٢)

وقال مؤلف كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "بقي الكلام على الأوراق المالية (البنكنوت) فعليها الزكاة؛ لأنها يتعامل بها كالنقدين (الذهب والفضة) ، وتقوم مقامها، وتصرف بها" (٣) .


(١) ينظر رسالة (التبيان في زكاة الأثمان) للشيخ مخلوف: ٣٥.
(٢) انظر لواء الإسلام، العدد الخامس لسنتها الرابعة، لغرة المحرم عام ١٣٧٠ هـ ص ٣٣٩.
(٣) انظر كتاب التاج الثاني: ٢٢ لمؤلفه الشيخ منصور ناصيف الشافعي المصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>