للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في كتاب الدين الخاص للعلامة الشيخ محمود خطاب السبكي أنه قال: قال الشافعية: الورق النقدي وهو المسمى (بالبنكنوت) التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته، فيملك قيمته دينًا على البنك، والبنك مدين مليء، مقر مستعد للدفع حاضر، ومتى كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في الحال، وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها، حيث جرى العرف بذلك، على أن بعض أئمة الشافعية قال: المراد بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرضا من قبول أو فعل، والرضا هنا متحقق (١) .

وقال أستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قدر النصاب بمائتي درهم على أساس قيمتها، أي عشرون دينارًا في عصره عليه الصلاة والسلام، وقد بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هذه القيمة بعشرين دينارًا أو مثقالاً من الذهب، فتجعل هذه القيمة أساس التقدير في كل العصور، وبذلك يتوحد النصاب في كل الأقطار الإسلامية، والآن نجد أكثر التعامل بالأوراق النقدية، فهل تكون هي وعاء الزكاة؟ لقد أخذ بعض الناس من ظاهر ما يكتب عليها، من أنها سند يجب الوفاء به، باعتبارها دينًا، وأجروا عليها أحكام الدين، ولكن الحقيقة أن الأوراق النقدية تعد الآن نقودًا حالة محل الذهب، وقيمتها فيما تدل عليه من قيمة ذهبية في الأسواق - أسواق الذهب العامة- ولو لم تجب فيها الزكاة لكان ذلك إلغاء لزكاة النقد، وإهمالاً لأمر الشارع الإٍسلامي في الزكاة.


(١) انظر كتاب الدين الخالص: ٨/١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>