للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت وعاء للزكاة كما هو المنطق والأمر الذي يتفق مع مقاصد الشارع الإسلامي، والغاية من فرضية الزكاة، فإننا نقدر النصاب فيها على أساس القيمة الذهبية، وما يتحقق فيه نصاب الزكاة على أساس أن يكون مجموع الأوراق مشتملاً على ما قيمته عشرون دينارًا ذهبيًا (١) .

وقال كذلك أستاذنا العلامة الجليل الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى ما نصه: "وأما الأوراق النقدية، والعملة التي تكون من غير الذهب والفضة، كالعملة المتخذة من النيكل وغيره، فإننا نرى أن الزكاة تجب فيها، وإن لم يرد نص عليها، ولأنها لم تكن معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأن القياس الفقهي يجري فيها بشروط إنتاجه كاملة، فإن هذه النقود يجري التعامل بها في داخل الدولة، فهي تعد مقياسًا دقيقًا لقيم الأشياء في الدولة، وتكون في الدولة كالذهب، وإن كان هو أدق قياسًا، وأوسع شمولاً، إذ يسير حكمه في الميزان في كل الأقطار والأمصار.

وفوق ذلك فإن هذه النقود تعد نامية بالقوة؛ لأنها تتخذ طريقًا للاتجار والتبادل في داخل المملكة الواحدة، فكانت بهذا الاعتبار نامية بالقوة، ولا فرق بينها وبين القضية في ذلك، بل هما في هذا سواء، وإذا تحقق فيها الوصف المؤثر المنتج وهو النماء، فقد تحقق موجب الزكاة، فتجب.

ثم قال حفظه الله تعالى: هذه أحكام النقود بكل ألوانها وأنواعها ما دامت في حوزة صاحبها، ويستوي في ذلك أن تكون في خزائن بيته، أو أن تكون في المصارف المالية مودعة فيها أمانة؛ لأن يد المصارف عليها يد نائبة عن يده فهما سواء، وكذلك إذا كانت رصيدًا تجاريًا؛ لأنها تكون دينًا، واجب الوفاء، ممكن الأداء في أي وقت شاء، بل إن شئت فقل: إنها ودائع وإن كانت غير معينة بالتعيين؛ لأنها تحت تصرف صاحبها في أي وقت يطلبها، ولا مظنة مطلقًا للإرجاء." (٢) اهـ.


(١) انظر كتاب (في المجتمع الإسلامي) : ٩٢.
(٢) انظر مجلة لواء الإسلام للسنة الرابعة والعدد الثامن لشهر ربيع الثاني عام ١٣٧٠ – ص ٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>