للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دير الزور في ١١/ربيع الأول سنة ١٣٦٥ (١) .

مفتي محافظة الفرات

الإمضاء

(٦) مقولة الأستاذ السعدي

قد بحث هذا الموضوع فضيلة الأستاذ العلامة الكبير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته المسماة "الأوراق البنكية" المطبوعة في مكة المكرمة عام ١٣٧٨ هـ. وتعرض فضيلته فيها لآراء بعض العلماء في الأوراق المذكورة، فقال في الصفحة الرابعة من الرسالة:

"إن الأنواط (٢) حكمها حكم فلوس المعدن تجب فيها الزكاة وغيرها من العبادات المالية، وتتمول في جميع المعاملات، فلا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز بيع بعضها ببعض (٣) بالنقد متماثلاً (٤) ومتفاضلاً، إذا لم يكن في ذلك أجل، وهذا حاصل حكمها على وجه الإيجاز".اهـ.

ثم قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وأما منعي لبيع بعضها ببعض (٥) أو مع أحد النقدين مؤجلاً، فهو لسد باب الربا النسيئة، ومن أصول الشريعة سد أبواب الربا الصريح بكل طريق". اهـ (٦) .

(٧) شهادة عالم كبير في تقريظه

"بهجة المشتاق"

للسيد أحمد الحسيني

جاء في تفريظ العلامة الكبير صاحب الفضيلة الشيخ سعيد بن على الموجي أحد كبار علماء الشافعية بالأزهر الشريف، على كتاب بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق في ص ٢١١ قوله:


(١) هذه الفتوى خطية بخط صاحبها وخاتمه موجودة في خزانة الأستاذ محمد نبهان الخباز أدرجها في رسالته القيمة.
(٢) أي ورق البنكنوت.
(٣) يعني بيع الأوراق النقدية إذا اختلف مصدرها.
(٤) إذا كان المصدر أو السند لها واحدا في قطر واحد، وبالسعر الذي أخذته بين باقي العملات المختلفة في المصدر أو القطر.
(٥) يعني الأنواط أو الأوراق النقدية (بنكنوت) .
(٦) ينظر رسالة (زكاة الأوراق) للأستاذ محمد نبهان الخباز: ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>