للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ومما نقلناه عن الحنفية يتضح لنا ما يأتي:

أولا: جواز إضافة عقد الإجارة إلى زمن مستقبل، سواء صدرت الصيغة مضافة، أو كانت في صورة تعليق، مثل أن يقول: آجرتك هذه أول الشهر بكذا، أو يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه بكذا.

ثانيا: إذا صدر عقد الإجارة مضافا إلى زمن مستقبل فقد اختلف الحنفية في لزوم العقد أثناء الفترة السابقة على بداية عقد الإجارة، فعن محمد روايتان:

الرواية الأولى: أن عقد الإجارة المضاف يكون لازما، ولا يصح له أن ينقض هذه الإجارة في خلال هذه المدة.

الرواية الثانية: أنه لا يكون لازما خلال هذه المدة، وله حينئذ أن ينقضها.

(وقد ذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى- أن الأصح عنده أن الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل لازمة قبل مجيء وقتها، فلو أجرها إجارة ناجزة بعد الإجارة المضافة، فإن الإجارة الناجزة لا تظهر في حق الإجارة المضافة.

ثم أوردوا خلافا آخر فيما إذا باع المؤجر العين التي أجرها إجارة مضافة إلى زمن مستقبل، فقد ذكر في المنتقى أن فيه روايتين في صحة بيعه:

الأولى: ليس للآجر أن يبيع قبل مجيء الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>