(٢) انظر: ابن المنذر، الإجماع، كتاب البيوع، ص ١٢٠. (٣) ابن قدامة المقدسي، المغني: ٤/ ٢٤٠، وقد روى المعني نفسه الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفًا عليهم. وقد رواه أيضًا الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة) ، وفي رواية: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) ، وإسناده ساقط، لأن في إسناده سوار بن مصعب الهمذاني وهو متروك، ورغم ما أصاب إسناد هذا الحديث من شوائب إلا أن الأمة قد تلقت معناه بالقبول لتوافقه مع أحكام وقواعد الشريعة، انظر على سبيل المثال: د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي، وأدلته: ٤/ ٧٢٦.