للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- ما أشار إليه د. نزيه من أنه ورد في (إيضاح المسالك) للونشريسي ـ القاعدة الخامسة والسبعون ـ أن أبا المطرف بن بشير قد أملى عقدًا بدفع الوصي مال السفيه قراضًا إلى رجل على جزء معلوم، وأن العامل طاعَ بالتزام المال وغرمه، فإنه يرد على ذلك من ناحيتين:

١- إن الاستنتاج الذي توصل إليه د. نزيه يستند إلى القول الخاص بالإمام أبي المطرف بن بشير وتلميذه ابن عتاب، وقد خطأ هذا القول سائر الفقهاء من المالكية، وهو لذلك لا يمثل قول المذهب بأية حالة من الأحوال كما تم بيانه، فلا يجوز الاستناد إليه للخروج باستنتاج عام آخر، ويتضح ذلك على سبيل المثال مما ورد في نفس كتاب الإمام الونشريسي بأن الشيوخ من المالكية اعترضوا على قول ابن بشير وتلميذه ابن عتاب، وأنكروا عليهما قولهما، وقالوا: إن التزام العامل في العقد المذكور غير جائز (١) . إلا إن نزيه استخدم هذا القول، وتوصل منه إلى استنتاج آخر جعله قاعدة ثابتة، وترتب على ذلك ابتعاد هذا الاستنتاج الذي توصل إليه عن الصحة، وكذا عن واقع ما انتهى إليه رأي المذهب المالكي حول هذه المسألة.


(١) انظر: الإمام أبي العباس يحيى الونشريسي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، ص ٣٠١، وانظر أيضًا: الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، ص ٣٢٣ـ ٣٢٤ وانظر حاشية المدني على كنون بهامش حاشية الإمام الرهوني، الصفحات نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>