للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا: أنه لمن الحري بالباحثين اليوم في الاقتصاد الإسلامي أن يتجاوزوا الاختلاف حول مدى مشروعية اشتراط ضمان رب المال على العامل ضمان مال المضاربة وبدلًا من ذلك ينبغي اللياذ بمراجعة شاملة ودقيقة لمعاني مصطلح التعدي ومصطلح التقصير في ضوء ما يشهده عالم الاقتصاد من تطور وتغير وتقدم، بحيث يتم تحديد المعنى المراد منهما وفق ما استجد في عالم المال والأعمال من أسس ومبادئ تميز بين المخاطر التي يمكن تجنبها عبر سلسلة من التدابير والاحتياطات، والمخاطر التي لا يمكن للمرء تجنبها بتاتًا، فإذا وقعت الخسارة نتيجة عدم اتخاذ التدابير المطلوبة لمواجهة النوع الأول من المخاطر، فإن المضارب يغدو ثم ضامنًا لأموال المضاربة، وأما إذا كان سبب الخسارة النوع الثاني من المخاطرة القاهرة، فإن المضارب لا ينبغي أن يضمن ذلك، لأن تلك المخاطرة قاهرة وخارجة عن إمكانات الفرد وقدرته على ردها.

وإننا نعتقد أن معالجة هذا الجانب على المستوى العملي من شأنه التخفيف من الاختلاف العقيم حول هذه المسألة في عالم النظر لا في عالم التطبيق، ويوم أن تتوصل المؤسسات والمراكز البحثية الاجتهادية إلى آراء سديدة ورشيقة ومعاصرة لمعاني التعدي والتقصير ودائرة كل واحد منهما في ضوء الواقع المعاصر، سترتاح الساحة الفكرية وخاصة الفقهية من الصراع المزمن إزاء مسألة الضمان في المضاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>