للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المضاربة الخاصة، فهي ثلاثة أنواع:

أحدهما: أن يخصه ببلد، فيقول: على أن تعمل بالكوفة أو البصرة.

والثاني: أن يخصه بشخص بعينه، بأن يقول: على أن تبيع من فلان وتشتري منه، فلا يجوز التصرف مع غيره لأنه قيد مفيد لجواز وثوقه به في المعاملات.

والثالث: أن يخصه بنوع من أنواع التجارات بأن يقول له: على أن تعمل به مضاربة في البز أو في الطعام أو الصرف ونحوه. وفي كل ذلك يتقيد بأمره، ولا يجوز له مخالفته لأنه مقيد. . .) (١) .


(١) انظر: الموصلي: الاختيار لتعليل المختار (. . . .) ٣/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>