للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

الشيخ علي، هذا أمر قد فرغ منه خاصة في المجمع. والوقت بقي منه خمس دقائق.

الدكتور علي محي الدين القره داغي:

التأصيل الفقهي: التأصيل الفقهي مبني على هذه القواعد التي ذكرتها.

ثانيًا: على بعض المسائل الفقهية التي ذكرها فقهاؤنا السابقون بخصوص الفلوس والدراهم والدنانير المغشوشة حيث ذهب بعض الفقهاء إلى رعاية القيمة على أساس الذهب الخالص ورواجها في السوق وملاحظة الرخص أو الغلاء، حيث ذهب أبو يوسف ومحمد في بعض الحالات وبعض فقهاء المالكية وبعض الحنابلة إلى رعاية القيمة. وهذه النصوص أيضًا موجودة أمام حضراتكم من صفحة ١١ إلى صفحة ١٢ وصفحة ١٣، كذلك نجد نصوصًا كثيرة للفقهاء في هذا الموضوع، لا يتسع المجال – كما يأمرنا السيد الرئيس – لعرضها.

ولو دققنا النظر فيما ذكره بعض الفقهاء، يعني الإمام ابن قدامة في المسألة التي ذكرها والحنابلة يقولون بوجوب القيمة في حالة إلغاء السلطان الفلوس أو الدراهم المكسرة، ولكن هل تجب القيمة عند الغلاء أو الرخص؟ المنصوص عن أحمد وأصحابه هو عدم اعتبارها. وقد بين ابن قدامة السبب في هذه التفرقة بين الحالتين، فقال معللا لوجوب القيمة حالة الكساد ودون حالة تغير القيمة: إن تحريم السلطان لها منع إنفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها أو تلف أجزاء منها أو تلف أجزائها، وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرًا أو قليلا. لو دققنا النظر في هذا التعليل لوجدنا فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول: الاعتماد على أن الكساد ...

الرئيس:

في الواقع – مع المعذرة إن قاطعتكم يا شيخ – أنا، إذا رأيتم أن نجري على العادة، العارض هو الذي يقرأ خلاصة ما في الأبحاث، أما المناقشون سواء كانوا من أصحاب الأبحاث أو غيرها فإنهم ليس المطلوب أن يقرأوا لأن بحوثكم بين أيدينا وقد قرأها الإخوان أو اطلعوا عليها ووصلت إليهم. المراد أن يبدي الإنسان المدرك الفقهي لما يراه في هذه المسألة، أما قضية القراءة، فما أظن أننا بحاجة إليها. واسمح لي أن أقول إن كثيرًا من هذه الفقرات لا تستوعب. يعني كثير من القراءات لا يكون هناك استيعاب لها، لأن كل إنسان يقرأ بنفسه هو أولى. فالبحوث مقدمة ومكتوبة – الحمد لله – ومرسلة للأعضاء قبل شهرين أو قبل ثلاثة أشهر. فالمراد – أرجو من أصحاب الفضيلة – أنه في حال المناقشة سواء أكان من الباحثين أو غيرهم أن يناقش خلاصة ما لديه، أما القراءة، قد يقرأ الإنسان سطرين أو ثلاثة لضرورة يراها، أما الكل فهذا شيء متعذر يا شيخ.

الدكتور علي محي الدين القره داغي:

حقيقة، أريد من هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ربط الدية، لم يربطها بالذهب أو الفضة وإنما ربط الدية بالجمال وهي السلعة، هذا يمكن أن يكون أصلًا لاعتبار السلع كسلة للعملات كما أن الذهب والفضة ولا سيما الذهب، كما قال الإمام الشافعي، قال: في كل شيء ممكن الاعتماد على الذهب والفضة، لكن في حالة واحدة نرجع إلى الذهب. ممكن اعتماد الذهب أيضًا معيارًا آخر لتقويم العملات، بالإضافة، بالإضافة كما قال الأستاذ الفاضل في بيان الرأي بأنه إنما نلجأ إلى ذلك في حالات الغبن الفاحش والفجوة الواسعة.

هذا باختصار , والبحث أمامكم وحقيقةً أنا أحب أن أسمع فعلا الردود من حضراتكم ولا أحب أن أقرأها، أنا شخصيًّا لا أحب أن أقرأ بحثي وإنما أحب أن أسمع وأنتم تناقشون هذا البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>