(٢) انظر: النسفي (أبو البركات حافظ الدين) ، منار الأنوار، استنانبول، ١٣٠٨هـ، ص ٢٨٥؛ ابن نجيم، البحر الرائق: ٦ /١٨٥. (٣) أبو سنة، العرف والعادة، ص ٢٧، ٢٨-١٠١. (٤) شلبي (مصطفى) ، تعليل الأحكام، مصر، ١٩٤٧م، ص ٣٣٧ وما بعدها مع أن كلمة " القياس " قد استعملت في كتب الأصول في معنى " القياس الأصولي" غالبا، فإنه يشاهد في عبارات كثيرة أنها قد استعملت أيضا في معنى " القاعدة العامة "، انظر على سبيل المثال: الجصاص، أصول الفقه (مخطوط) ، ق ٢٧١/ب، ٢٧٢/أ: الدبوس، تقويم الأدلة (مخطوط) ، ق ١١٩/أ، ١١٩/ب، ٢٢٠ /أ، ٢٢٦/أ؛ البزدوي الأصول: ٣ /٢٤٩؛ السرخسي، أصول: ٢ /١٥٥ انظر في: "rechsanalogie"، " gesetranalogie" GENY (Francois) ، Methode d,interpretation et sources en Droit prive prive positif، Paris ١٩٥٤، ١ /١٠٥ et s. ١١ /١٣١. (٥) انظر: السرخسي، أصول: ٢ /٢٠٣؛ الغزالي، المنخول: ص ٣٧٦؛ الآمدي، الأحكام: ٤ /١٣٨؛ أبو زهرة، أصول الفقه، ص ٢٧٤.