(٢) القرافي، مختصر تنقيح الفصول: ص ٧٦؛ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، مصر: ١٩٥٥ م، ٢ /٣٩٣، ٣ /٨٩؛ أبو زهرة، مالك، مصر، ١٩٦٣ م، ١٩٦٤ م: ص ٤٢١؛ الجيدي، العرف والعمل: ص ٧٧ فما بعدها. (٣) انظر لملاحظة Joseph SHACT وتعليقنا: الباب الأول، الهامش ٢٦ ويلاحظ أن R.LEVY في مادة " ruf " (العرف) و COLDZIHER I. في مادة " Ada" (العادة) أيضا يتناولان الموضوع بشكل أزيد من ناحية التطبيقات القانونية في تاريخ التشريع للمسلمين، انظر: Encyclopedie De L" Islam، Leyde (Hollande) , ١٩٣٤، I/١٢٤،,IV/١٠٨٧. (٤) نلاحظ أن السرخسي يجعل العرف سببًا للاستحسان في كتابه المتعلق بالفروع وذلك على خلاف موقفه في كتابه المتعلق بالأصول، المبسوط: ١٢ /٥٩؛ الأصول: ٢ /٢٠٢، ٢٠٣ وكذلك نجد النسفي يذكر تعامل الناس بين الأدلة الشرعية في كتابه الخاص بالفروع ولا يذكره بينها في كتابه المتعلق بالأصول، المستصفى، مخطوط: ق ٥/أ؛ المنار في الأصول، استانبول، ١٣٢٩ هـ، ص ٢ انظر لحالة استثنائية في هذا الموضوع، الهامش ١٤٤ من هذا الباب.