للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذه البيوع صور عديدة جدًّا، لا سيما عند المالكية الذين ذكر بعضهم أنها بلغت ألف مسألة (الفروق للقرافي ٢/٣٢، وتهذيب الفروق بهامشه ٢/٤٢) .

انظر في بيوع الآجال أو بيع العينة: مقدمات ابن رشد، كتاب بيوع الآجال، ص٥٢٤، والمدونة ٤/١١٨، وبداية المجتهد ٢/١٠٦، وقوانين ابن جزي ٢٨٤، والموافقات للشاطبي ٤/١٩٨ و ١٩٩ و ٣/٣٠٤ – ٣٠٥ و ٣٢٨ و ٢٢٠- ٢٢١ ـ والاعتصام ٢/٣١، وبلغة السالك للصاوي ٢/٤١ والأم للشافعي ٣/٦٨ و ٧٨ (باب بيع الاجال) و ٣/٣٣ و ٣٤، وروضة الطالبين للنووي ٣/٤١٦ وحاشية ابن عابدين ٤/٢٧٩ و ٢٤٤ والمحلى لابن حزم ٩/٤٧ وفتاوى ابن تيمية ٢٩/٢٦- ٣٠، وتهذيب السنن ٥/١٠٨، وأعلام الموقعين لابن القيم ٣/١٦٦، والمغني لابن قدامة ٤/١٩٥، وسبل السلام ٣/٤٢، ونيل الأوطار ٥/٢٣٤.

والمهم هنا أن نفرق بين بيع الأجل وبيوع الآجال، فبيع الأجل جائز بزيادة في الثمن للأجل عند جمهور الفقهاء، وبيوع الآجال غير جائزة عند جمهور الفقهاء، لا لأن الزيادة في الثمن للأجل لا تجوز، بل لأن هذه الزيادة لا يجوز اتخاذها ذريعة إلى بيع لا تراد بها السلع، ولا يراد بها حقيقة البيع، إنما يراد بها السلف الربوي، إذ تتقابل هذه البيوع وتتعاكس مختلفة في الأثمان والآجال، حتى تفرغ من محتواها، أي من مقصودها وربما سميت بيوع عينة، لأنها بيوع يراد بها العينة، أي السلف الربوي.

٥-٢ بيع الأجل والتورق:

التورق هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، أو مقسط، ويبيعها لآخر بثمن معجل، ليحصل على الورق (= الدراهم، النقود) ، ليسد بها حاجته، والتورق هو ضرب من العينة (= بيوع الآجل) ، لكن أفردناه لأن بعض المعاصرين يرون جوازه بلا تفصيل ويعلمونه لتلاميذ المدارس في الكتب المدرسية.

ونحن نرى جوازه إن كان الغرض عند الشراء هو الانتفاع بالسلعة، أو الاتجار بها (فتاوى ابن تيمية ٢٩/٣٠و ٤٤٢ و ٤٤٦ و ٤٩٦) .

وكذلك نرى أنه لا إثم على البائع، ولا على المشتري الثاني، إذا كانا غير عالمين بحاجة المتورق إلى المال.

أما المتورق فيحسن أن يلجأ أولا إلى طلب القرض، فإن لم يقرضه أحد تورق (لجأ إلى التورق) ، لكن المتورق قد يلجأ إلى التورق مباشرة إذا كان يخشى المنة، ويغلب ويغلب على ظنه أن أحدًا لن يقرضه بلا فائدة، فهنا قد يجوز التورق والله أعلم.

أما إذا كانت عملية التورق تتم بتواطؤ الأطراف الثلاثة، في صورة نظام كما هو واقع في عصرنا هذا، بحيث يشتري بثمن مؤجل ليبيع بثمن نقدي إلى منشأة تابعة للبائع الأول، فهذا لا يجيزه فقيه إلا من أهل الحيل، سئل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عن التورق، فقال: هو آخية (أو أخيه) الربا (فتاوى ابن تيمية ٢٩/٤٣١، وأعلام الموقعين لابن القيم ٣/١٨٢) ، أي أصله أو الحبل أو السبب الموصل إليه والآخية (بتخفيف الياء أو بتشديدها) : عروة تثبت في أرض أو حائط، وتربط فيه الدابة والأخية (بوزن قضية) : الوسيلة، الصلة القوية (النهاية لابن الأثير، والمعجم الوسيط) .

<<  <  ج: ص:  >  >>