للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاصة فإن البيع الإيجاري، أو الإيجار مع الوعد الملزم بالبيع، حيلة حديثة على بيع التقسيط (والبيع من العقود الناقلة للملكية) ، يشبهها في الحكم بيع التقسيط مع عدم نقل ملكية المبيع إلا بعد سداد الأقساط جميعًا، وهذا ما يعرف في مباحث القانون الوضعي بشرط الاحتفاظ بالملكية، وقد أجازه القانون الروماني وبعض القوانين الحديثة العربية والأجنبية (د. إبراهيم دسوقي أبو الليل ص ٩٠ و ١٤٨ و ١٨٩ و ٢٧٠) .

والبيع الإيجاري من البيوع التي أقرتها بعض القوانين الوضعية كما ذكرنا، وليس له ذكر عند الفقهاء المسلمين السابقين، ويحاول بعض العلماء المعاصرين استباحته بحجج وحيل غير مقبولة فقهيًا وأصوليًا.

وقد رأى بعض الفقهاء المعاصرين أن البيع الإيجاري يستغني عنه شرعًا ببيع التقسيط، مع تقديم كفالة أو ضمان (رهن) ، ويمكن أن يكون رهنًا للمبيع نفسه، إذا كان الرهن غير مقبوض (رهن رسمي غير حيازي) في يد البائع المرتهن، وهذا ممكن اليوم في نطاق السلع التي ترهن بإشارة رهن في السجل الرسمي، كما هو واقع بالنسبة للمباني والسيارات وغيرها (أبو الليل ص ١٨٩) .

والحقيقة أن بيع التقسيط، مع رهن المبيع، لا يغني الباعة عن البيع الإيجاري، أي أن الأول ليس بديلًا كاملًا، له نفس الكفاءة بالنسبة للبائع، لأن أفضلية البائع المرتهن تتقدم عليها في المرتبة أفضلية أرباب حقوق الامتياز العامة، كالخزانة العامة التي تحظى بأفضلية مطلقة (أبو الليل ص ١٨٧ و ١٨٠) ، ولأن الرهن يتطلب إجراءات قانونية متعددة، كالتسجيل والتجديد وبيع المرهون.

ولئن جاز رهن المبيع نفسه، فقد يجوز أيضًا أن يتشرط بائع التقسيط على المشتري عدم التصرف بالمبيع إلى حين استيفاء الثمن، ويسجل هذا الشرط مع تسجيل عقد البيع، وهو ما يعرف في مباحث القانون الوضعي بالشرط المانع من التصرف (أبو الليل ص ١٠و ٢٠و ٢٢ و ٢٥٩) فرهن المبيع نفسه ليس الغرض منه إلا منع المشتري من التصرف به إلى حين سداد الأقساط وفك الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>