للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

الأجل في بيع التقسيط

٦-١ الاشتباه بالربا في بيع التقسيط:

في بيع التقسيط نساء وفضل، وكل منهما يعتبر ربا في بعض البيوع التي أتت على ذكرها بعض الأحاديث النبوية الشريفة.

فالذهب بالذهب (وكذلك القمح بالقمح) لا يجوز فيه النساء، فذهب معجل بذهب مؤجل مساو له فيه ربا، يسمى " ربا النساء ".

والذهب بالفضة (وكذلك القمح بالشعير) لا يجوز فيه النساء، وإن جاز فيه الفضل، فذهب معجل بفضة معجلة أكثر منه يجوز لاختلاف الصنفين، ولكن لا يجوز فيه النساء، إذ النساء فيه مظنة الزيادة في الفضل لأجل النساء، أو فيه بعبارة أخرى شبهة القرض الربوي، إذ يدفع المقرض دنانير ذهبية، ويسترد بعد أجل محدد دراهم فضية فيها زيادة تغطي فرق الصنفين (الذهب والفضة) ، وزيادة أخرى تغطي فرق الأجل (الفرق بين قيمة الآجل وقمة العاجل) .

وعليه فإن القمح بالذهب، في بيع التقسيط، فيه نساء وفضل، إذ يباع القمح بثمن مقسط يزيد على الثمن الحال، فلابد من إثبات جواز الفضل لأجل التقسيط، أما النساء في بيع التقسيط فهناك أحاديث صريحة بجوازه، ولكنها تحتاج إلى شرح، فلماذا جاز النساء في بيوع، ومنع في بيوع؟ هذا ما سنفعله في مواضع لاحقة من هذا البحث.

٦-٢ عنصر الأجل (= الزمن النساء) في بيع التقسيط:

في الشريعة الإسلامية، كما ذكرنا، بيوع لا يجوز فيها الأجل، مثل الذهب بالذهب، أو الذهب بالفضة (الصرف) ، أو القمح بالقمح، أو القمح بالشعير. . . الخ فهذه البيوع، لو جاز فيها الأجل، لزيد فيها في البدل المؤجل فصارت قرضا ربويًا، فذهب معجل بذهب مؤجل أكثر منه هو في حقيقته قرض ربوي ولذلك منع الشارع الحكيم هذه المعاملة، سواء سميت قرضًا أو بيعًا، وكذلك ذهب معجل بفضة مؤجلة، لابد أن يزاد فيها في الفضة لأجل التأجيل، فصارت كالقرض الربوي، يعقد بالذهب (بالدنانير) ويرد بالفضة (بالدراهم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>