(٢) المغني لابن قدامة: ٤/١٢١، ١٢٣، وشرح ابن القيم على سنن أبي داود، المطبوع مع عون المعبود: ط. السلفية بالمدنية ٩/٣٥٣.... (٣) بدائع الصنائع: ٧/٣١٠٠ حيث قال: "وعند محمد وزفر والشافعي لا يجوز قياسًا"، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٦٢، والمبسوط: ١٤/٣، وفتح القدير: ٧/٢٢. (٤) المحلى لابن حزم: ٩/٥٩٢. (٥) البحر الزخار: ٤/٣١١. (٦) المختصر النافع للحلي: ط. وزارة الأوقاف بمصر، ص ١٤٨. (٧) شرح النيل: ٨/٥٩. (٨) المصنف: ٨/٣٨ – ٤٤، حيث رواه عن جابر، وعن ابن عباس أنه قال: "فأحسب كل شيء بمنزلة الطعام"، وشرح معاني الآثار: ٤/٣٩، والمحلى: ٩/٥٩٤، والمغني: ٤/١٢١. (٩) المحلى: ٨/٥٩٧ , حيث أسند إلى عطاء قوله: " جائز بيع كل شيء قبل أن يقبض " والمغني:٤/٢٢٠ , أسند مثل هذا القول إلى عثمان البتي , وشرح ابن القيم , على سنن أبي داود:٩/٣٨٢. (١٠) قال الحلي في المختصر النافع: ص ١٤٨: " ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال، أو يوزن ...". (١١) المدونة: ٩/٩٠. (١٢) المغني: ٤/١٢٠، ١٢١، ومجموع الفتاوى: ٢٩/٣٩٨، شرح ابن القيم على سنن أبي داود: ٩/٣٨٢. (١٣) المختصر النافع: ص ١٤٨. (١٤) المغني: ٤/١٢١، والمحلى: ٩/٥٩٦، والمجموع: ٩/٢٦٤، ٢٦٥، والمنصف لعبد الرزاق: ٨/٤٣، حيث رواه عن ابن سيرين، وعن ابن المسيب، وابن شبرمة.