للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه (١) ، وأحمد في رواية (٢) ، ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية (٣) ، والظاهرية (٤) ، والزيدية (٥) ، ورواية الإِمامية (٦) ، والإِباضية في المشهور عنهم (٧) ، وروي ذلك عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب في رواية عنه، وسفيان الثوري (٨) .

الاتجاه الثاني: يرى جواز بيع المبيع وكل تصرف فيه مطلقًا، وهذا رأي عطاء بن أبي رباح، وعثمان البتي (٩) ورأي للإِمامية (١٠) .

الاتجاه الثالث: يرى التوسط والتفصيل، وأصحاب هذا الاتجاه مختلفون فيما يجوز بيعه قبل القبض، وفيما لا يجوز.

فذهب أكثرهم إلى عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، وإلى جوازه في غيره وهذا رأي مالك في المشهور عنه (١١) ، وأحمد في رواية عنه (١٢) ، واختيار أبي ثور، وابن المنذر (١٣) ، والإِمامية في وجه لهم (١٤) . (وفيه تفصيل في التوفية ...) .


(١) الأم: ٣/٦٠، وجاء في المهذب مع شرحه المجموع للنووي ٩/٢٦٤: "ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة بالبيع والإِجارة والصداق، وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض.
(٢) المغني لابن قدامة: ٤/١٢١، ١٢٣، وشرح ابن القيم على سنن أبي داود، المطبوع مع عون المعبود: ط. السلفية بالمدنية ٩/٣٥٣....
(٣) بدائع الصنائع: ٧/٣١٠٠ حيث قال: "وعند محمد وزفر والشافعي لا يجوز قياسًا"، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٦٢، والمبسوط: ١٤/٣، وفتح القدير: ٧/٢٢.
(٤) المحلى لابن حزم: ٩/٥٩٢.
(٥) البحر الزخار: ٤/٣١١.
(٦) المختصر النافع للحلي: ط. وزارة الأوقاف بمصر، ص ١٤٨.
(٧) شرح النيل: ٨/٥٩.
(٨) المصنف: ٨/٣٨ – ٤٤، حيث رواه عن جابر، وعن ابن عباس أنه قال: "فأحسب كل شيء بمنزلة الطعام"، وشرح معاني الآثار: ٤/٣٩، والمحلى: ٩/٥٩٤، والمغني: ٤/١٢١.
(٩) المحلى: ٨/٥٩٧ , حيث أسند إلى عطاء قوله: " جائز بيع كل شيء قبل أن يقبض " والمغني:٤/٢٢٠ , أسند مثل هذا القول إلى عثمان البتي , وشرح ابن القيم , على سنن أبي داود:٩/٣٨٢.
(١٠) قال الحلي في المختصر النافع: ص ١٤٨: " ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال، أو يوزن ...".
(١١) المدونة: ٩/٩٠.
(١٢) المغني: ٤/١٢٠، ١٢١، ومجموع الفتاوى: ٢٩/٣٩٨، شرح ابن القيم على سنن أبي داود: ٩/٣٨٢.
(١٣) المختصر النافع: ص ١٤٨.
(١٤) المغني: ٤/١٢١، والمحلى: ٩/٥٩٦، والمجموع: ٩/٢٦٤، ٢٦٥، والمنصف لعبد الرزاق: ٨/٤٣، حيث رواه عن ابن سيرين، وعن ابن المسيب، وابن شبرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>