للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب فريق ثانٍ منهم إلى عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضهما، وإلى جوازه فيما عداهما، وهذا مروي عن عثمان بن عفان، وابن سيرين وابن المسيب والحسن والحكم وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وربيعة والنخعي (١) .

وذهب فريق ثالث إلى إلحاق ما يباع بالوزن بالمكيل والموزون في عدم جواز بيعه قبل القبض، وهذا اتجاه أحمد في رواية وجماعة من أصحابه (٢) وأبي حنيفة، واختاره جماعة من أصحابه ما دام يراعي فيه العدُّ (٣) .

وذهب فريق رابع إلى إلحاق ما يباع بالذراع (المتر ونحوه) بالمكيل والموزون وهذا اتجاه أبي حنيفة إذا أفرد لكل ذراع ثمن (٤) .

وذهب فريق خامس إلى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه إذا كان منقولًا، وجوازه إذا لم يكن منقولًا كالعقار، وهذا اتجاه جمهور الحنفية.

ومن الجدير بالتنبيه عليه أن المنقول يشمل المكيل والموزون والمعدود، والمذروع (على تفصيل فيه) (٥) .

وذهب فريق سادس إلى التفرقة في الطعام بين ما يباع بالكيل أو الوزن على التوفية، وبين ما يباع منه جزافًا، فمنع الأول قبل القبض، وأجاز الثاني، حيث ذهب أكثر أصحاب مالك إلى جواز بيع الطعام قبل قبضه ما دام قد اشتراه جزافًا، فيكون له الحق في البيع دون نقله عن موضعه، غير أنه قيده مالك بأن لا يكون في بيع العينة (٦) ، وإذا كان بالعينة فلابد أن لا يكون بأكثر من ثمن المثل (٧) .

وبعض العلماء جعلوا هذا المعيار عامًا فقالوا: كل ما بيع بالكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذراع، لا يجوز بيعه قبل قبضه وكل ما بيع جزافًا يجوز سواء كان طعامًا أو غيره (٨) .


(١) المغني: ٤/١٢١، ١٢٣.
(٢) بدائع الصنائع: ٨/٣٢٥١، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٦٢، ١٦٤، وتبيين الحقائق: ٤/٨١، والمبسوط: ١٤/٣، وفتح القدير: ٧/٢٢.
(٣) بدائع الصنائع: ٨/٣٢٥١، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٦٢، ١٦٤، وتبيين الحقائق: ٤/٨١، والمبسوط: ١٤/٣، وفتح القدير: ٧/٢٢.
(٤) بدائع الصنائع: ٨/٣٢٥١، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٦٢، ١٦٤، وتبيين الحقائق: ٤/٨١، والمبسوط: ١٤/٣، وفتح القدير: ٧/٢٢.
(٥) بدائع الصنائع: ٨/٣٢٥١، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٦٢، ١٦٤، وتبيين الحقائق: ٤/٨١، والمبسوط: ١٤/٣، وفتح القدير: ٧/٢٢.
(٦) العينة هي: أن يبيع رجل بضاعة لآخر بثمن، ثم يشتريها منه بثمن مؤجل أقل من الثمن الأول، فهذا حرام، لأنه وسيلة إلى الربا عن طريق التحايل. انظر مبدأ الرضا في العقود: ط. دار البشائر ٢/١٢٢٥.
(٧) المدونة: ٩/٨٨، ٨٩، وشرح الخرشي: ٥/١٦٤.
(٨) المجموع: ٩/٢٦٤، ٢٧١، المدونة: ٩/٨٨، ٨٩، وشرح الخرشي: ٥/١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>