(٢) ذهب الحنفية إلى التفرقة بين العقد الباطل والعقد الفاسد، فقالوا: الباطل: هو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد هو الذي شرع بأصله دون وصفه، وأما الجمهور فقالوا بترادفهما، والجميع متفقون على أن العقد الباطل لا يترتب عليه أثر شرعي من آثار العقد – كقاعدة عامة – وأن الحنفية متفقون مع الجمهور في أن العقد الفاسد بمجرده لا يترتب عليه أثر شرعي، غير أن الحنفية قالوا: إذا تم القبض في العقد الفاسد فإنه يترتب عليه بعض الآثار منها انتقال الملكية في البيع، وقالوا: ومع إتمام القبض يظل الفسخ واجبًا في الشرع، لإزالة الفساد إلى أن يتعذر ذلك، وأما الإِثم فيبقى على العاقدين في كل الأحوال ما داما لم يفسخا. انظر في تفصيل هذه المسألة من حيث تحرير محل النزاع، ومنشأ الخلاف، وهل الخلاف لفظي أو معنوي: تيسير التحرير لأمير بادشاه: ٢/٢٣٤، والتوضيح على التلويح: ١/٢١٨، والمستصفى: ١/٩٤، والمنثور في القواعد للزركشي ٢/٣٠٣، والتمهيد للأسنوي: ص ٥٩، وتخريج الفروع: ص ٧٦، ورسالتنا في مبدأ الرضا في العقود: ١/١٥٥. (٣) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/١٢٣-١٢٨.