للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون المؤمنُ لعاناً" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

١٢ - وعن جَرْمُوذٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه قال: "قلتُ: يا رسول الله أوصني؟ قال: أوصيكَ ألا تكون لعاناً" رواه الطبراني من رواية عبيد بن هودة عن جرموذ، وقد صححها ابن أبي حاتم، وتكلم فيها غيره، ورواته ثقات، ورواه أحمد، فأدخل بينهما رجلاً لم يسمَّ.

١٣ - وعن سَمُرَةَ بن جُندبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلاعنوا بلعنةِ الله (١)، ولا بغضبه (٢)، ولا بالنار (٣) " رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، رووه كلهم من رواية الحسن البصري عن سمرة، واختلف في سماعه منه.

١٤ - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف (٤) على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذباً مُتعمداً، فهو كما قال: ومن قتل


= كأن الصخابين كثيري السب يضعف إيمانهم بالله إلى درجة أن يطردهم الله من منازل الأبرار الصالحين فلا يصلحون لشيء في الآخرة لماذا؟ لأن نور الإسلام يشع ويسطع في القلب فيعيه الفكر ويستضيء بهديه فلا يقول صاحبه كلمة تغضب الرب جل وعلا، وبذا أينع ثمر إيمانه وأورقت أغصانه، فصمته تفكير، ونطقه عبادة، وكلامه طاعة.
واحفظ لسانك واحترز من لفظه ... فالمرء يسلم باللسان ويعطب
(١) أي طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى: أي لا يحصل منكم نفور وطلب انتقام الجبار سبحانه وتعالى لأحد تغضبون عليه، واجتنبوا التطاحن والشتم والدعاء على خصومكم بالأذى، فالحلم من شيم الكرام.
(٢) طلب انتقامه.
(٣) دخول النار وطلب عذابه.
(٤) أي أقسم بدين غير دين الإسلام: أي أقسم بصفة ليست من صفات الله جلا وعلا، وفي البخاري في باب ما ينهى من السباب واللعن "من حلف على ملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال" قال في الفتح: إلا ارتدت عليه أي رجع عليه تكفيره فالراجع التكفير لا الكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، ويؤيده أن في بعض طرقه "وجب الكفر على أحدهما". وقال القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشرع، فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية، وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه. أهـ. والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل، وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه، وقوله: "لعن المسلم كقتله" أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك. أهـ ص ٣٥٨ جـ ١٠
وفي باب: من حلف بملة سوى الإسلام. قال في الفتح: الملة الدين والشريعة، وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية، ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة، وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم، ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أم لا؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>