واحفظ لسانك واحترز من لفظه ... فالمرء يسلم باللسان ويعطب (١) أي طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى: أي لا يحصل منكم نفور وطلب انتقام الجبار سبحانه وتعالى لأحد تغضبون عليه، واجتنبوا التطاحن والشتم والدعاء على خصومكم بالأذى، فالحلم من شيم الكرام. (٢) طلب انتقامه. (٣) دخول النار وطلب عذابه. (٤) أي أقسم بدين غير دين الإسلام: أي أقسم بصفة ليست من صفات الله جلا وعلا، وفي البخاري في باب ما ينهى من السباب واللعن "من حلف على ملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال" قال في الفتح: إلا ارتدت عليه أي رجع عليه تكفيره فالراجع التكفير لا الكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، ويؤيده أن في بعض طرقه "وجب الكفر على أحدهما". وقال القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشرع، فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية، وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه. أهـ. والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل، وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه، وقوله: "لعن المسلم كقتله" أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك. أهـ ص ٣٥٨ جـ ١٠ وفي باب: من حلف بملة سوى الإسلام. قال في الفتح: الملة الدين والشريعة، وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية، ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة، وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم، ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أم لا؟ =