وفي صحيح مسلم "المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو غرم مفظع أو جائحة"، وفي السنن قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس "إذا سألت فاسأل الله"، وفي سنن أبي داود "إن كنت لابد سائلاً فاسأل الصالحين". قال النووي: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. قال واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث، والثاني يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يلح، ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال، ولا يؤذي المسئول، فإن فقد شرط من ذلك حرم أهـ. (٢) في الذي لا يهمه، وفي الجامع الصغير: أي خوفاً من الوقوع في الإثم لا ينطق إلا بما له فيه الثواب في شرح قوله صلى الله عليه وسلم "من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه".