للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَغْنِيَاءِ، وَلاَ تَسْتَخْلِقي (١) ثَوْباً حَتَّى تُرَقِّعِيهِ. رواه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريقها وغيرها كلهم من رواية صالح بن حسان، وهو منكر الحديث عن عروة عنها، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكره رزين فزاد فيه:

قال عروة: فَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَجِدُّ ثَوْباً حَتَّى تُرَقِّعَ ثَوْبَهَا وَتُنَكِّسَهُ (٢)، وَلَقَدْ جَاءَهَا يَوْماً مِنْ عِنْدِ مُعَاوِيَةَ ثَمَانُونَ أَلْفَاً، فَما أَمْسَى عِنْدَهَا دِرْهَمٌ، قَالَتْ لَهَا جَارِيَتُها: فَهَلاَّ اشْتَرَيْتِ لَنَا مِنْهُ لِحْمَاً بِدِرْهَمٍ؟ قَالَتْ: لَوْ ذَكَّرْتِنِي لَفَعَلْتُ.

٢٣ - وَعَنْ أَبِي سُفيْنٍ عَنْ أَشْيَاخِهِ قالَ: قَدِمَ سَعْدٌ عَلَى سَلْمَانَ يَعُودُهُ قالَ: فَبَكَى، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ تُوَفِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ، وَتَلْقَى أَصْحَابَكَ. فَقَالَ: مَا أَبْكِي جَزَعاً (٣) مِنَ الْمَوْتِ، وَلاَ حِرْصَاً عَلَى الدُّنْيَا (٤)،

وَلكِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْداً قالَ: لِتَكُنْ بُلْغَةُ (٥) أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَحَوْلِي هذِهِ الأَسَاوِدُ، قالَ: وَإِنَّمَا حَوْلَهُ إِجَّانَةٌ (٦) وَجَفْنَةٌ (٧) وَمِطْهَرَةٌ (٨)، فَقَالَ: يَا سَعْدُ: اذْكُرِ اللهَ عِنْدَ هَمِّكَ (٩) إِذَا هَمَمْتَ، وَعِنْدَ يَدَيْكَ إِذَا قَسَمْتَ (١٠)، وَعِنْدَ حُكْمِكَ إِذَا حَكَمْتَ (١١). رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد كذا قال:


(١) ولا تأتي بثوب جديد. ثلاثة تقربك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أ - التقليل من الدنيا.
ب - مجالسة الفقراء لا المنعمين.
جـ - التخشن والتقشف والقناعة والزهد في الملبس.
(٢) تقلبه، من نكسته نكساً، من باب قتل، والمعنى لا تتركه حتى يبلى ولا يصلح للبس.
(٣) خوفاً.
(٤) شدة الطمع. والمعنى يبكي سليمان خشية أن يسأله ربه عن هذه الأشياء التي تركها:
أ - طست.
ب - ما يوضع عليه الطعام.
جـ - إبريق.
(٥) ما يتبلغ ويتوصل به إلى الشيء المطلوب.
(٦) إناء يغسل فيه الثياب، والجمع أجاجين.
(٧) مائدة، والعرب تدعو السيد المطعام جفنة، لأنه يضعها ويطعم الناس فيها: أي مضيفة للجود والإحسان.
(٨) إداوة: أي إناء التطهير والنظافة.
(٩) عزمك على إيجاد عمل.
(١٠) وزعت: أي سو بالعدل وفرق بالحق.
(١١) إذا حضرت النزاع بين متخاصمين فاعدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>