للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤ - وعن عثمان بن أبى دهرشن رضي الله عنه عن النبى صلى الله


= تُصَلِّى بِلاَ قَلْبٍ صَلاَةً بمثْلِهَا ... يَكُونُ الفَتَى مُسْتَوْجِباً لِلعُقُوبَة
تظلُّ وقد أتممتها غير عالمٍ ... تزيدُ احتياطاً ركعةً بعد ركعة
فويلكَ تدرى من تناجيه معرضاً ... وبين يدى من تنحنى غير مُخبِت
تخاطبه إياكَ نعبدُ مُقبلاً ... على غيره فيها لغيره ضرورة
ولو رد من ناجاك للغيرِ طرفه ... تميزتَ من غيظٍ عليه وغيره
أما تستحى من مالك الملكِ أن يرى ... صدودك عنه يا قليل المُرُوءَة
إلهى اهدنا فيمن هديت وخذ بنا ... إلى الحق نهجاً في سواء الطريقة
فصل: في مكروهات الصلاة
وهى: الإسراع إلى الصلاة وجعل يديه في كميه. وتشمير كميه. ووضع يديه على فيه لغير حاجة وغرز العذبة، والصلاة في ثوب واحد من غير أن يجعل على عاتقه شيئاً إن وجد غيره، ورفع البصر إلى السماء والتفات بوجهه لا حاجة، وإشارة مفهمة بنحو عين أو حاجب أو شفة ما لم تكن على وجه اللعب، وإلا بطلت صلاته، واختصار بأن يجعل يده على خاصرته، واشتغال قلب بدنيوى وإسراع في صلاته إن لم ينقص ركناً وإلا بطلت صلاته، واهتزاز وهوالتمايل يمنة ويسرة ما لم يكثر وإلا بطلت، وقيام على رجل واحدة لغير عذر، وجهر بمحل إسرار وعكسه، وجهر خلف الإمام، وتغميض البصر إن خاف ضرراً فإن تقينه حرم، وقد يجب كأن كان العراة صفوفا، وقد يسن كما إذا صلى لحائط مزوق، ويسن فتحهما في السجود ليسجد معه البصر، وكذا في الركوع، وإلصاق عضدى الرجل بجنبيه في الركوع والسجود، وإلصاق بطنه بفخذيه فيهما، والاضطباع وهو أن يجعل وسط ردائه تحت أحد منكبيه وطرفيه على الآخر ولو فوق الثياب سواء الأيمن والأيسر، بخلافه من الطوائف كما سيأتى، وشد الوسط إلا السروال فيندب، أو لخوف ظهور العورة فيجب. أما إذا كان لابساً فوقه ثوبا آخر كقباء ورداء فلا كراهة، وصلاة مع حصر ببول، أو غائط أو ريح، أو عند حضور أو قرب طعام يشتاق إليه، ولم يخف خروج الوقت، والمبالغة في خفض الرأس أو رفعه عن الظهر في الركوع، وإطالته التشهد الأول، وترك السور في الركعتين الأوليين من كل صلاة وترك تكبير الانتقالات، وترك أذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر أقل الجلوس بين السجدتين، وترك الدعوات في التشهد الأخير، وبصاق قبل الوجه أو اليمين ولو في غير الصلاة، فان كان خارج الصلاة غير مستقبل القبلة لم يكره له البصاق قبل وجهه وكرهة البصاق في غير المسجد أما فيه فيحرم مطلقا ما لم يكن في نحو ثوبه وتشبيك الأصابع وتفرقعها وإرخاءالثوب على الأرض، وكف الثوب والشعر: أي ضمه وجمعه وإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه، ونقر الغراب مع الطمأنينة، وإلا بطلت، وافتراش يديه في سجوده، وإيطان المكان: أي ملازمته، وهذا لغير الإمام في المحراب. أما هو فلا يكره له، ومسح الجبهة في الصلاة وبعدها. وتكره الصلاة في الحمام ولو في موضع خلع الثياب، وطريق وسوق ومقبرة ونحو مزبلة وكنيسة وعند غلبة النوم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>