للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم قال:


= فصل فيما يفسد الصلاة
وهى عشرون، الأول: الحدث عمداً أو سهواً سواء الأكبر أو الأصغر.
الثاني: ملاقاة نجاسة غير معقو عنها رطبة أو يابسة لثوب المصلى أو بدنه من غير إزالتها في الحال.
الثالث: كشف العورة عمداً ولو سترها في الحال، أو سهواً ولم يسترها في الحال. أما إذا سترها في الحال فلا تبطل صلاته.
الرابع: الكلام العمد غير قرآن وذكر ودعاء بحرفين، وإن لم يفهما أو بحرف مفهم ولا يضر يسير كلام، وهو ست كلمات فأقل: سبق لسانه إليه أو تكلم ناسياً للصلاة وجهل تحريمه فيها، وكان معذوراً كأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو كان قريب عهد بالإسلام.
الخامس: الفعل الكثير عرفا كثلاث خطوات أو ضربات متواليات بأن يكون بين الضربتين أقل من ركعة بأخف ممكن؛ وخرج بالمتواليات المتفرقات، بأن يكون بين الفعل الأول والثانى قدر ركعة والوثبة وتحريك جميع البدن ولو من غير نقل قدميه حكمهما كحكم الفعل الكثير، وأما الفعل القليل كخطوتين أو ضربتين، فلا تبطل به الصلاة.
السادس: الانحراف عن القبلة ولو بصدره يمنة أو يسرة، حتى لو حرفه إنسان قهراً بطلت صلاته ولو عاد عن قرب.
السابع: الإتيان بمفطر كأن أكل أو شرب قليلا أو كثيراً عمدا أو أوصل عوداً أو نحوه وإن قل إلى جوفه من فمه، أو أذن أو دبر، ولو بلا حركة وحدها فعل يبطل كثيره كالمضغ.
الثامن: الأكل والشرب الكثير عرفاً ناسياً للصلاة، أو مكرهاً أو جاهلا تحريم ذلك معذوراً بأن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماء النسيان أو الجهل أو الإكراه، والفرق بين الصلاة والصوم حيث بطلت بما ذكر دون الصوم أن الصائم لا تقصير منه بذلك. إذ ليس بعبادته هيئة تذكره ولا هى ذات أفعال منظومة بخلاف الصلاة، فإن لها هيئة مذكرة، وهى ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع نظمها. أما إذا أكل أو شرب قليلا ناسيا. أو جاهلا معذوراً، فلا تبطل صلاته، بخلاف المكره فتبطل صلاته لندرة الإكراه فيها.
التاسع: القهقهة وهى الضحك بصوت، أو البكاء أو النفخ أو الأنين أو التأوه أو السعال أو النحنح أوالعطاس أو التثاؤب، فتبطل الصلاة بواحد من هذه إن ظهر به حرفان بلا غلبة. أما إذا غلبه فإن كان ماظهر به من الحروف قليلا بحيث لو جمع لم يزد عن سلت كلمات لم يضر؛ وإن كان كثيراً متوالياً ضر إلا التنحنح في قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير إذا امتنع من قراءتهما سراً بسبب بلغم ونحوه فيعذر في التنحنح لذلك وإن كثر ماظهر به من الحروف.
العاشر: قطع ركن عمداً كأن اعتدل عامداً قبل تمام الركوع أو سجد عامداً قبل تمام الاعتدال أو جلس للتشهد عامداً قبل تمام السجدة الثانية. أما إذا كان ناسياً فان تذكره قبل فعل مثله تداركه، وإن لم يتذكره إلا بعد فعل مثله من ركعة أخرى قام مقامه ويلغى ما بينهما.
الحادى عشر: زيادة ركن فعلى عمداً كزيادة ركوع أو سجود من غير مسبوق لمتابعة إمامه، أما إذا نسى أنه فعل مثله فلا تبطل صلاته وأما لو كرر ركنا قوليا غير تكبيرة الإحرام كفاتحة وتشهد فلا تبطل صلاته.
الثاني عشر: تطويل الركن القصير عمدا، وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين. وضابط التطويل أن يطول الاعتدال بقدر الفاتحة زيادة على الدعاء الوارد فيه، وأن يطول الجلوس بين السجدتين بقدر أقل من التشهد زيادة عن الذكر الوارد فيه، فإن كان دون ذلك لم يضر.
الثالث عشر: تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمداً لغير عذر.
الرابع عشر: تقدمه بهما عليه كذلك.
الخامس عشر: الردة، والعياذ بالله، وهى قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد.
السادس عشر: ظهور بعض مايستر بالخف من الرجل، أو خروج وقت مسحه لبطلان بعض طهارته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>