الثامن عشر: نية الخروج من الصلاة قبل السلام إما حالا أو بعد ركعة مثلا، فانها تبطل حالا؛ كما لو نوى أنه يكفر غداً فإنه يكفر حالا. العشرون: صرف نية صلاة إلى غيرها سواء كانت فرضاً أو نفلا. نعم لو كان يصلى منفردا ورأى جماعة سن له صرف فرض إلى نفل مطلق ليدرك فضيلة الجماعة بشروط ستة: الأول: أن يتحقق إتمامها في الوقت لو استأنفها وإلا حرم القلب. الثاني: أن تكون ثلاثية أو رباعية فإن كانت ثنائية لا يندب القلب بل يجوز، لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة. الثالث: أن لايشرع في ركعة ثالثة، فان شرع في الثالثة من الثلاثية أو الرباعية لا يندب القلب بل يجوز. الرابع: أن لايرجو وجود جماعة غيرها، فان رجا وجود غيرها لا يندب القلب بل يجوز. السادس: أن تكون الجماعة مطلوبة في تلك الصلاة فلو كان يصلى فائتة لم يجز قلبها نفلا ليصليها في جماعة حاضرة او فائتة ليست من نوعها؛ فلو كانت الجماعة في فائتة فوت حاضرة وجب قلبها نفلا فعلم أن القلب تارة يسن وتارة يجب وتارة يحرم وتارة يكره وتارة يجوز. (١) أي يشارك قلبه وعقله الي أداء هذا العمل. يبين صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى لا يقبل عملا، ويثيب عليه إلا إذا صحبته نية خالصة لله، وفكر القلب في تقوى الله، وبعد هموم الدنيا وأكدارها، ونأى عنه الشيطان فلا يحدثه بسوء. (٢) ركعتين ركعتين فيهما التشهد ووجود الخشوع والتذلل لله، وطلب المغفرة منه جل وعلا والرحمة وترفع يديك، وتسأل مولاك وناصرك. (٣) أي الصلاة ناقصة.