ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله ... على قومه يستغن عنه ويذمم وبهذه المناسبة أنقل لك أقوال الفقهاء في كيفية إخراج زكاة المال والزروع والثمان، وعروض التجارة وشروطها وسبيل أدائها عسى الله أن يعطينا كما طلب صلى الله عليه وسلم: (اللهم استر عورتى، وآمن روعتى واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى، وأعوذ بك أن أغتال من تحتى) رواه البزار في مسنده عن ابن عباس. شروط الزكاة وتعريفها وكيفية أدائها لكبار الشافعية رضي الله عنهم والزكاة: ما يخرج عن مال، أو بدن على وجه مخصوص، وتجب الزكاة في الزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة والماشية والبدن، وشروط وجوبها ستة: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب وتعين المالك، ومضى الحول في الحولى. فصل في زكاة الزروع والثمار المراد بالزروع كل ما يستنبت ليقتات به اختياراً كالبر والشعير والأرز والذرة والعدس والحمص والفول (وبالثمار) التمر والزبيب، ويتعلق وجوب الزكاة في كل من الثمر والزرع ببدو صلاحه، أو بعضه إن بلغ خالصه نصابا، والوجوب على من بدا الصلاح في ملكه، فلو استأجر أرضاً فالزكاة عليه لأنه المالك للزرع، وعلامة بدو الصلا في الثمر المتلون أخذه في حمرة، أو صفرة أو سواد، وفي غير المتلون كالعنب الأبيض: صفاؤه، وجريان الماء فيه، وفى الزرع اشتداد الحب، ويبدون صلاح ما ذكر يمتنع على المالك التصرف فيه ولو بصدقة أو أجرة نحو حصاد، أو أكل فريك أو فول أخضر أو بلح أحمر فيحرم ويعزر العالم بالتحريم لكن ينفذ تصرفه فيما عدا قدر الزكاة، وما اعتيد من إعطاء شئ من الزرع والثمر وقت الحصاد والجذاذ ولو للفقراء حرام. وإن نوى به الزكاة لأنه أخذ قبل التصفية، وكثير يعتقد حله، وإنما نشأ ذلك من نبذ العلم وراء الظهور. ويحرم على غير المالك أيضاً شراؤه وأكله ونحو ذلك. إن علم أنه من زرع تجب زكاته؛ نعم يسن الحرص لثمر بدا صلاحه بأن يطوف من هو من أهل الشهادات، ولو واحدا بكل شجرة ليقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع منها رطبا ثم يابساً للتضمين، وهو أن يقول الخارص للمخرج من مالك أو نائبه ضمنتك حق المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمراً أو زبيباً فيقبل، فله حينئذ أن يتصرف في جميع الثمر بيعاً وأكلا ونحوه لانتقال الحق من العين إلى الذمة، فإن انتفى الخرص أو لم يصح كما في الزرع حرم التصرف كما مر. ونقل عن العزيزى أنه لا تجب الزكاة باشتداد الحب إلا إذا صلح للادخار وعليه فيجوز الأكل من نحو الفريك والفول الأخضر قبل صلاحيته للادخار (ونصابها) خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالعراقى وبالكيل المصري أربعة أرادب وويبة هذا فيمالم يدخر في قشره، فإن كان ممن يدخر في قشره كالأرز اعتبر أن يكون خالصه قدر النصاب المذكور، وفيها العشر إن سقيت بماء المطر ونحوه كالثلج أو السيل أو النهر ونصف العشر إن سقيت بدولاب أو ناضح ونحوهما مما يحتاج لكلفة، وما زاد فبحسابه. (فصل): أول نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم خالصة من الغش فيهما، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم بوزن مكة، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، والنصاب من خالص (الذهب) =