فصل في زكاة عروض التجارة التجارة: تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، والمعروض: هى المال المتجر فيه غير النقد سواء كان منقولا أو عقاراً أو حيواناً فتقوم آخر الحول بما اشتريت به إن كان نقدا من ذهب أو فضة، فإن ملك بغير نقد كأن اشتراها بعروض قومت بغالب نقد البلد الذى تم فيه الحول، فإن غلب في البلد نقدان وكمل النصاب بأحدهما قومت به، فإن كمل النصاب بكل منهما قومت بأيهما شاء، فإن اشترى بعضها بنقد، وبعضها بغيره، فلكل حكمه، فإن بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر، ومازاد فبحسابه، وتجب الزكاة في مال التجارة بستة شروط: الأول: أن يملكه بمعاوضة. الثاني: نية التجارة حال المعاوضة في صلب العقد أو مجلسه. الثالث: أن لا ينوى بالمال القنية. الرابع: مضى الحول من وقت ملك العروض إلا أن تشترى بنقد معين وكان نصاباً أو دونه وفى ملكه باقية، كأنه كان يملك عشرين مثقالا فاشترى بعينها عروضا بنية التجارة، أو بعين نصفها فإن ابتداء الحول حينئذ من حين ملك النقد، لا من وقت ملك العروض. الخامس: أن تبلغ نصابا آخر الحلول، وكذا إن بلغت دون نصاب، وعنده ما يكمل به كما لو كان عنده مائة درهم فاشترى بخمسين منها، وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين، فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع. السادس: أن لا ينض أثناء الحول بما يقوم به، وهو دون نصاب، ومعنى التنضيض: تصييره دراهم ودنانير، ولو كان مال التجارة مما تجب زكاة التجارة، وإن كمل نصاب الزكاتين كأربعين شاة بلغت قيمتها نصابا وجبت زكاة العين إن اتحد حول الزكاتين، فإن تقدم حول زكاة التجارة وجبت في هذا الحول، وتجب زكاة العين في الأحوال بعد كأن اشترى أول المحرم عشرين ثوبا من القماش بنية التجارة وبعد ستة أشهر باعها واشترى بها أربعين شاة للتجارة ثم بعد ستة أشهر أخرى قومت فبلغت قيمتها نصابا، فقد اجتمع فيها زكاتان وسبق حول التجارة فيزكيها في هذا الحول زكاة تجارة، وفى كل حول بعده زكاة عين، وزكاة مال المضارية على مالكه، فإن أخرجها من غير مال المضاربة فنعم، وإن أخرجها من مال المضاربة حسبت من الربح كالمؤن التى تلزم المال. =