أولا: صحة الاعتقاد. ثانيا: حسن المعاشرة. ثالثا: تهذيب النفس، وأشير إلى الأول (من آمن بالله) وإلى الثانى (وآتى المال) وإلى الثالث (وأقام الصلاة) ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده، وبالتقوى اعتبارا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام: (من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان) أهـ ص ٥٧. و- وقال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) ٦١ من سورة التوبة. أي الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم (الفقير) من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته، (والمسكين) من له مال أو كسب لا يكفيه (والعاملين عليها) الساعين في تحصيلها وجمعها (والمؤلفة قلوبهم) قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيتألف قلوبهم، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينه بن حصن والأقرع ابن حابس، والعباس بن مرداس لذلك وفك الرقاب (والغارمين) أي المدينين لأنفسهم في غير معصية، وفي غير إسراف وللصرف في الجهاد وشراء سلاح، وقيل: في بناء القناطر والمصانع والإنفاق على المتطوعة، وابتياع الكراع (وابن السبيل) المسافر المنقطع عن ماله. فصل: في قسم الزكاة كما قال الفقهاء في تعبيراتهم تدفع الزكاة لثمانية أصناف (الفقير) وهو الذى لا مال ولا كسب لائق يقع موقعاً من كفايته، بأن ينقص عن نصف ما يحتاجه كمن يحتاج إلى عشرة لا يملك، ولا يكسب إلا درهمين أو ثلاثة (والمسكين) وهو الذى يقدر على مال أو كسب، ولا يكفيه كما يحتاج إلى عشرة دراهم وعنده سبعة (والعامل عليها) كالساعى والكاتب لأموال الزكاة (والمؤلفة قلوبهم) وهم الذين أسلموا وإسلامهم ضعيف، أو كان قويا ولكن يتوقع بإعطائهم إسلام غيرهم (وفي الرقاب) وهم المكاتبون من الأ {قاء لغير المزكى كتابة صحيحه (والغارم) وهو الذى تداين دينا لنفسه، وحل الدين، ولا قدرة له على وفائه، وقصد صرفه في مباح أو صرفه فيه أو تداين لإصلاح ذات البين إن حل الدين، ولم يوفه من ماله، ولو كان غنياً أوتداين لضمان إن أعسر هو والمضمون (وفي سبيل الله) وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد، وإن كانوا أغنياء إعانة على الجهاد (وابن السبيل) وهو المسافر مباحا من بلد الزكاة ولو مجتازاً إلى وطنه أو غيره فيعطى من مال الزكاة ما يوصله إلى مقصده إن احتاج، ويجب تعميم ما وجد من الأصناف الثمانية، وقال الزرقانى: يجوز دفع زكاة المال إلى ثلاثة، ويحرم على المالك مع عدم الإجزاء نقل الزكاة من محل وجوبها مع موجود المستحقين فيها، ولا يعطى منها كافر ولا رقيق ولا صبى ولا مجنون بل تعطى لوليهما. ولابنو هاشم والمطلب ولا غنى ولا من تلزم المزكى نفقته من أصل وفرع وزوجة ورفيق بصفة الفقراء والمساكين ويحرم على غير مستحقها أخذها ويحرم إعطاؤها له وأيضا يحرم إذا علم الدافع أن الأخذ يصرفها في معصية أهـ تنوير القلوب صحيفة ٢٢٥. =