للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقرى (١) الضيف دخل الجنة رواه الطبراني في الكبير، وله شواهد.

١٦ - وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله ورسوله فليؤد زكاة ماله، ومن كان يؤمن بالله ورسوله فليقل حقا (٢)، أو ليسكت (٣)، ومن كان يؤمن بالله ورسوله


= فصل في زكاة الماشية
وهى الإبل والبقر والغنم، وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة وهى جذعة ضأن لها سنة وطعنت في الثانية أو ثنية معز لها سنتان، وطعنت في الثالثة، ثم في مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفى مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائه أربع شياه، ثم في كل مائة شاة (وأول) نصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع له سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، وطعنت في الثالثة، وفي ستين تبيعان فلا تغير الفرض بعد الأربعين إلا بزيادة عشرين، ثم يتغير بزيادة كل شعرة، ففى سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفى مائة: مسنة وتبيعان، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وعلى هذا فقس (وأول) نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاص من الإبل لها سنة، وطعنت في الثانية، وفي ستةوثلاثين بنت لبون لها سنتان، وطعنت في الثالثة، وفي ستة وأربعين حقه لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وطعنت في الخامسة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ويتسع ثم كل عشر يتغير الواجب، ففى كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ففي مائة وثلاثين بنتا لبون ويتسع ثم كل عشر يتغير الواجب، ففى كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين ثلاث حقاق، هكذا، ولو اتفق فرضان، ولا يكون ذلك إلا في الإبل والبقر وجب الأنفع منهما للمستحقين إن وجدا بماله ففى مائتى بعير يجب الأنفع من أربع حقاق وخمس بنات لبون، وفى مائة وعشرين بقرة يجب الأنفع من ثلاث حقاق، هكذا، ولو اتفق فرضان، ولا يكون ذلك إلا في الإبل والبقر وجب الأنفع منهما للمستحقين إن وجدا بماله ففى مائتى بعير يجب الأنفع من أربع حقاق وخمس بنات لبون، وفي مائة وعشرين بقرة يجب الأنفع من ثلاث مسنات وأربع أتبعة، وتجب الزكاة في الماشية بزيادة شرطين على مامر من الشروط العامة وهما (إسامة المالك) أو نائبه لها كل الحول مع علمه بأنها في ملكه بأن يرعاها في كلأ مباح ونحوه مما ليس مملوكا، وفي معناه مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كفلة في مقابلة نمائها (وأن تكون للنماء) أما المعدة للعمل فلا زكاة فيها وإذا اشترك اثنان مثلا من أهل زكاة في نصاب ماشية أو نقد أو غيرهما زكيا كواحد كما إذا خلطا جوارا، وكان كل من المراح والمسرح والراعى والمرعى والفحل والشرب وموضع الحلب، ونحو الحانوت، وموضع التجفيف لنحو التمر، وتخليص الحب، ومكان الحفظ واحداً. أهـ ص ٢٢١ تنوير القلوب.
(١) أكرمه.
(٢) ينطق بالصواب، ويرشد إلى الحق، ويقول قولا يوافق آداب الشرع.
(٣) ليصمت ليحذر أن ينطق فيما يغضب ربه، فباللسان يدخل الجنة أو النار، ويمدح أو يذم، ويكرم أو يهان، قال الشاعر: ...
الصمت زين والسكوت سلامة ... فإذا نطقت فلا تكن مكثارا
ما إن ندمت على سكوتى مرة ... ولقد ندمت على الكلام مرارا
وقال آخر:
وانطق بحيث العى مستقبح ... واصمت بحيث الخير في سكتتك

<<  <  ج: ص:  >  >>