أ - حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا باجتهاده. ب - دعا لها فحرمها الله تعالى بدعوته فأضيف التحريم إليه لذلك. أهـ ص ١٣٤ جـ ٩. (٢) قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني حرمت) قال النووي: هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعي ومالك وموافقيهما في تحريم صيد المدينة وشجرها، وأباح أبو حنيفة ذلك، واحتج له بحديث: (يا أبا عمير ما فعل النغير) وأجاب أصحابنا بجوابين: أحدهما: يحتمل أن يحديث النغير كان قبل تحريم المدينة، والثاني: يحتمل أنه صاده من الحل لا من حرم المدينة. والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها. بل هو حرام بلا ضمان. أهـ ص ١٣٤ جـ ٩. (٣) يريد المدينة. واللابتان الحرتان، واحدتهما لابة ولوبة ونوبة، وجمع القلة لابات، والكثرة لاب ونوب. أهـ نووي ص ١٣٥ جـ ٩، والمراد تحريم المدينة ولايتيها. (٤) قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه صلى الله عليه وسلم في الثمر، وللمدينة والصاع، والمد، وإعلاما له صلى الله عليه وسلم بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها، وتوجيه الخالصين. أهـ نووي ص ١٤٦ جـ ٩. =