للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الصرف): هو الفريضة. (العدل): التطوع. قال سفيان الثوري، وقيل: هو


= بلذة العيش هناك، ورخائه وهناءته، ويثنون الجميل ويشكرون الشكر الجزيل للذي أنارها وأضاء ربوعها، وشرف ديارها، وأزال وباءها، ومحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة) وقالت السيدة عائشة: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا: تعني ماء آجنا أهـ بخاري. قال الشرقاوي: (بطحان) واد في صحراء المدينة (نجلا) على وجه الأرض (آجنا) متغيرا، وغرض عائشة بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة لأن الماء الذي هذا صفته يحدث عنه المرض، والله تعالى أعلم. أهـ. قال البوصيري يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم:
محمد سيد الكونين والثقلين ... والفريقين من عرب ومن عجم
نبينا الآمر الناهي فلا أحد ... أبر في قول لا منه ولا نعم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته ... لكل هول من الأهوال مقتحم
دعا إلى الله فالمستمسكون به ... مستمسكون بجبل غير منفصم
فاق النبيين في خلق وفي خلق ... ولم يدانوه في علم ولا كر
وكلهم من رسول الله ملتمس ... غرفا من البحر أو رشفاً من الديم
وواقفون لديه عند حدهم ... من نقطة العلم أو من شكلة الحكم
زيارة المدينة المنورة كما قال النووي رحمه الله تعالى
ومما جاء في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده والسلام عليه وعلى صاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا). رواه البخاري ومسلم، وهذا ما قاله شراح هذا الحديث فما قاله العيني على البخاري ذكر معنى حديث أبي هريرة قوله: (لا تشد الرحال) على صيغة المجهول بلفظ النفي: بمعنى النهي بمعنى لا تشدوا الرحال، ونكتة العدول عن النهي إلى النفي لإظهار الرغبة في وقوعه أو لحمل السامع على الترك أبلغ حمل بألطف وجه، وقال الطبري: النفي أبلغ من صريح الهي كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذا البقاع لاختصامها بما اختصت به، ووقع في رواية لمسلم: (تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد) فذكره من غير حصر، وليس في هذه الرواية منع شد الرحال لغيرها إلا على القول بحجية مفهوم العدد، والجمهور على أنه ليس بحجة، ثم التعبير بشد الرحال خرج مخرج الغالب في ركوب المسافر وكذلك في بعض الروايات (لا يعمل المطي) وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل، والبغال والحمير، والمشي في هذا المعنى، ويدل عليه قوله في بعض طرقه في الصحيح: (إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد) والرحال بالحاء المهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس، وهو أصغر من القتب، وشد الرحل كناية عن السفر لأنه لازم للسفر، والاستثناء مفرغ. فتقدير الكلام لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان. فإن قيل فعل هذا يلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليلي صلوات الله تعالى وسلامه عليه ونحوه لأن المستثنى منه في المفرغ لابد أن يقدر أعم العام وأجيب بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعا ووصفا. كما إذا قلت: ما رأيت إلا زيدا كان تقديره ما رأيت رجلا، أو واحدا إلا زيدا، لا ما رأيت شيئاً، أو حيوانا إلا زيداً، فههنا تقديره: لا تشد إلى مسجد إلا إلى الثلاثة. انتهى المقصود من الحديث بالجزء السابع صحيفة ٢٥٢. وهذا ما قاله ابن حجر في فتح الباري الجزء صحيفة ٤٢.
قال: واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة =

<<  <  ج: ص:  >  >>