للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي وابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه))؛ ولأنه كالطواف والوقوف بعرفة جعله الله تعالى عبادة مخصوصة في موضع مخصوص، فوجب جوازه من غير صوم.

ودليلنا ما رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا اعتكاف إلا بصوم))، ومثله عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ولا نعرف لهم مخالف. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم صائمًا، وأفعاله على الوجوب. وقاله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد سأل عن نذر عليه في الجاهلية: ((اعتكف وصم)).

<<  <  ج: ص:  >  >>