وقد قال الله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فنهى عن المباشرة فيه، وقصر المخاطبة على الصائمين، وذكر موضع الاعتكاف.
فإن قيل: فإن قوله تعالى عز وجل: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ} كلام مؤتنف.
قيل: ويحتمل أن يكون عائدًا على الأول، فلما لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صوم وقع فعله موقع البيان، وأزال الاحتمال.
م وسواء كان الصوم له أو لغيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان وهو واجب لغير الاعتكاف، كما أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة من الحدث لها أو لغيرها. قال عبد الملك في المجموعة: وللرجل أن يعتكف في قضاء رمضان/ وفي كل صوم وجب عليه. فأما من نذر اعتكافًا فلا يعتكفه في صوم واجب عليه من رمضان ولا في قضائه، ولا في كفارة/ ونحو ذلك؛ لأنه قد لزمه الصوم بنذره الاعتكاف، فلا يجزئه من صوم لزمه بغير ذلك، كما لو نذر مشيًا فلا يجعله في حجة الفريضة، وقاله سحنون في كتاب ابنه. وفي كتاب ابن حارث عن محمد بن عبد الحكم أن له أن يجعل اعتكافه الذي نذره في أيام صومه التي نذرها.
ومن «المدونة» قال مالك: وإذا أفطر المعتكف متعمدًا انتقض اعتكافه، وإن كان