للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناسيًا/ قضى مكانه يومًا، ووصله باعتكافه، فإن لم يصله باعتكافه ابتدأ.

قال ابن حبيب: هذا في اعتكاف النذر، وأما في اعتكاف التطوع فلا يلزمه قضاء ما أكل فيه ناسيًا بصيام، ولا باعتكاف.

م قيل: قول ابن حبيب هذا خلاف لقول مالك، ويحتمل أن يكون وفاقًا. والله أعلم.

[فصل -٤ - في العذر يطرأ على المعتكف]

ومن المدونة قال مالك: ومن أصابه مرض لا يستطيع الصوم معه خرج فإذا صح بنى على ما كان اعتكف، فإن فرط بعد صحته ولم يصله ابتدأ، وإن صح من مرضه في بعض النهار وقوي على الصوم فليدخل المسجد حينئذ ولا يؤخر. وقد قال مالك في المعتكفة إذا طهرت من حيضتها أول النهار: إنها ترجع إلى المسجد ساعة طهرت، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها.

قال ابن حبيب: فإن أخر الرجوع إلى المسجد بعد إفاقة المريض وطهر الحائض كان ذلك في ليل أو نهار فليبتد الاعتكاف.

قال مالك في المجموعة: ولا تعتد بيوم طهرها في نهاره، إلا أن تتطهر قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>