قال ابن القاسم: وكذلك من اعتكف بعض العشر الأواخر - من رمضان- ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم، فإنه يخرج ولا يبيت يوم الفطر في معتكفه؛ إذ لا اعتكاف إلا بصوم، ويوم الفطر لا يصام، فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه، فيبني على ما مضى، فهذا كله يبين ذلك.
وقال ابن نافع عن مالك: في هذا يكون يوم الفطر في معتكفه، ويشهد العيد مع الناس، ويرجع إلى المسجد، لا إلى بيته، ولا يعتد بذلك اليوم. وقال سحنون: لا يشهد العيد، ولا يزول من المسجد؛ لأنه في حرمة العكوف.
قال ابن القاسم: وإن أغمي عليه أو جن بعد ما اعتكف أيامًا، فإذا صح بنى على ما كان اعتكف، فإن لم يصله استأنف، كالمرض. وإذا مرض المعتكف أو حاضت المعتكفة/ فخرجا فهما في حرمة الاعتكاف خلا دخول المسجد والصوم.
وقال ابن القاسم/ عن مالك في العتبية: إنها إذا خرجت للحيضة فلها أن تخرج إلى حوائجها إلى السوف، وتصنع ما أرادت إلا لذة الرجال من قبلة أو جسة ونحوها. قال سحنون: لا أعرف هذا، بل تكون في بيتها في حرمة الاعتكاف، ولكن لا تدخل المسجد.
[فصل -٥ - في مفسدات الاعتكاف]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا جامع المعتكف ليلاً أو نهاراً ناسياً أو عامدًا