للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قبل أو باشر أو لامس فسد اعتكافه ويبتدؤه مثل الظهار. وقد قال الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}. وروى ابن وهب عن سعيد/ بن المسيب وعروة بن الزبير رضي الله عنهما أنهما سمعا عائشة رضي الله عنها تقول: ((السنة في المعتكف أن لا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا يعود مريضًا، ولا يتبع جنازة، ولا يخرج إلا لحاجة لإنسان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)).

قال ابن عباس: إذا أفطر المعتكف بإصابة أهله أعاد الاعتكاف. قال ابن شهاب ويعاقب على ذلك.

وقال ابن المسيب في امرأة اعتكفت تسعة وعشرين يومًا فرجعت إلى بيتها فجامعا زوجها: فقد أتيا حدًا من حدود الله تعالى، وأخطئا السنة، وعليها أن تستأنف شهرًا. وقاله القاسم وسالم.

قال ابن شهاب وعطاء: وإن أحدث ذنبًا مما نهى عنه في اعتكافه ابتدأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>