للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وإن سكر المعتكف ليلاً وصح قبل الفجر فسد اعتكافه وابتدأه. قال سحنون: يدل على ذلك قول ابن شهاب في من أحدث ذنبًا.

[فصل -٦ - في ما يجوز للمعتكف فعله أو يكره]

قال مالك: وليس للمعتكف أن يشترط في الاعتكاف ما يغير سنته، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمين سنة الاعتكاف. قيل لابن شهاب: فإن شرط المعتكف أن يطلع قريته اليوم واليومين قال: لا شرط للمعتكف في السنة التي مضت.

م وذكر لنا/ عن ابن القصار أنه قال: إذا شرط في الاعتكاف ما يغير سنته فلا يلزمه ذلك الاعتكاف.

قال مالك: فإن سافر أو عاد مريضًا أو شهد جنازة ابتدأ، ولم ينفعه شرطه. قال: وليقبل المعتكف على شأنه، ولا يعرض لشيء مما يشغل به نفسه، ولا بأس أن يأمر من يكفيه أمر ضيعته وضيعة أهله ومصلحته وبيع ماله أمرًا خفيفًا لا يشغله، ولا بأس أن يتحدث مع من يأتيه، ولا يكثر، ولو كان يخرج لشيء لكان أحسن ما يخرج إليه عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها، ولا يكون معتكفًا حتى يجتنب ذلك كله، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>