قال ابن شهاب: ولا بأس أن يخرج المعتكف لحاجته تحت سقف، وفعله أبو بكر ابن عبد الرحمن.
قال مالك: وأكره له أن يخرج لحاجة الإنسان في بيته للذريعة إلى أهله والشغل بضيعته، وليتخذ مخرجًا غير بيته قريبًا من المسجد، فأما الغريب المجتاز فليخرج لذلك حيث تيسر عليه، ولا أحب له أن يتباعد.
قال مالك: ولا بأس أن يخرج المعتكف لغسل الجمعة أو الجنابة، ولا ينتظر غسل ثوبه من الاحتلام وتجفيفه. وأحب إلي أن يعد ثوبًا آخر يأخذه إذا أصابته جنابة.
قال في المجموعة: إذا اعتكف في الشتاء وخاف أن يتطهر بالماء البارد فليتطهر بالماء الحار، ولا يدخل/ الحمام.
قال مالك: ولا يعجبني إذا أصابته جنابة أول الليل أن يقيم حتى يصبح ثم يغتسل.
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس أن يخرج فيشتري طعامه إذا لم يجد من يكفيه ذلك، ثم قال: لا أرى ذلك. وأحب إلي أن لا يدخل معتكفه حتى يفرغ من حوائجه ويعد ما يصلحه، فإذا خرج لحاجة فلا يمكث بعد قضائها