للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا. وقال عنه ابن نافع: ولا يعتكف إلا من كان مكفيًا حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، فإن اعتكف غير مكفي جاز له أن يخرج لشراء طعامه، ثم يرجع ولا يقف مع أحد يحدثه. قال عنه ابن القاسم: ولا بأس أن يشتري ويبيع/ في حال اعتكافه إن كان شيئًا خفيفًا لا يشغله.

فصل -٧ - [في حكم خروج المعتكف]

قال ابن القاسم: وإذا خرج المعتكف يطلب حدًا له أو دينًا، أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه. وقال ابن نافع عن مالك: إن أخرجه قاض أو غيره لخصومة أو غيرها كارهًا فأحب إلي أن يبتدئ/، وإن بنى أجزأه، ولا ينبغي له إخراجه لخصومة أو غيرها حتى يتم اعتكافه، إلا أن يتبين له أنه إنما اعتكف لواذًا أو فرارًا من الحق فيرى فيه رأيه.

قال ابن القاسم: قال مالك: ولا يعجبني أن يصلي على الجنازة وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>