في المسجد. قال عنه ابن نافع: وإن انتهى إليه زحام المصلين عليها.
م فإن صلى على جنازة في المسجد لم يفسد ذلك اعتكافه؛ لأنه خفيف.
ابن حبيب: ولا يخرج للصلاة على جنازة أبويه.
قال ابن القاسم في العتبية: إذا مرض أحد أبويه فليخرج إليه، ويبتدئ اعتكافه. قال عنه ابن نافع في المدونة: ولا يعود مريضًا معه في المسجد، إلا أن يصلى إلى جنبه فيسأله عن حاله ويسلم عليه، ولا يقوم لأحد ليهنئه أو ليعزيه في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في مجلسه فلا بأس به. ولا يمشي إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم، أو ليعقد نكاحًا لنفسه أو لغيره، فإن أتوه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم فلا بأس به إذا كان خفيفًا.
قال عنه ابن القاسم: لا بأس أن يتطيب وينكح.
ابن وهب: وقاله عطاء رضي الله عنه، وقال: هو كلام.
قال ابن حبيب: ولا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، إلا ملامسة النساء فقط. ومن المدونة قال مالك: ولا يشتغل في مجالس العلم، فقيل له: أفيكتب العلم في المسجد؟ فكره ذلك. قال ابن نافع في الكتاب: إلا أن يكون الشيء الخفيف. وإن كان المعتكف حاكمًا فلا يحكم إلا فيما خف.