قال ابن وهب: وسئل مالك رحمه الله أيجلس المعتكف في مجالس العلماء أو يكتب العلم؟ قال: لا يفعل إلا الشيء الخفيف، والترك/ أحب إليه.
قال في المجموعة: ولا يخرج لمداواة رمد بعينيه، وليأته من يعالجهما، ولا يخرج لأداء شهادة، وليؤدها في المسجد.
قال ابن القاسم: قال مالك: ولا يأخذ المعتكف من شعره، وأظفاره في المسجد، ولا يدخل إليه لذلك حجامًا وإن كان يجمعه ويلقيه. قال ابن القاسم: ولم يكره له ذلك إلا لحرمة المسجد. أبو محمد: ولا أكرهه له في غير المسجد.
قال ابن القاسم: وكره مالك للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد للأذان. واختلف قوله في صعوده المنار، فمرة قال: لا، ومرة قال: نعم. وجل قوله فيه الكراهة، وذلك رأيي.
م وكذلك اختلف قوله في ظهر المسجد.
ابن وهب: وكره مالك أن يقيم الصلاة مع المؤذنين؛ لأنه يمشي إلى الأمام، وذلك عمل. وسئل مالك في سماع ابن القاسم أيؤذن المعتكف؟ قال: عساه، وضعفه، وقال: ما رأيت مؤذنا اعتكف، وكأنه كرهه، وذلك رأيي،