للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حبيب: وروى مطرف عن مالك أنه لا بأس أن يعطي قرابته من الزكاة إذا لم يعط من يعول، قال: ورأيت مالكاً يعطي قرابته من زكاته.

وحدثني الخزامي عن الواقدي عن ابن أبي ذئب أنه قال للقاسم: فيمن أضع زكاتي؟ قال: في أقاربك الذين لا تعول، فإن لم يكونوا فجيرانك، فإن لم يكونوا فصديقك المحتاج.

وروى ذلك عن ابن عباس والنخعي والحسن في إعطاء من لا يعول من قرابته.

قال الواقدي عن مالك وابن أبي ذئب، والثوري والنعمان وأبي يوسف: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>