للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل من وضعت فيه زكاتك أهل رحمك الذين لا تعول.

قال ابن حبيب: وله أن يوسع عليهم إذا كان فيهم التعفف والصلاح.

قال عبد الوهاب: ويكره له دفع جميع زكاته إليهم فإن فعل جاز.

قال ابن حبيب: وإن أعطى من في نفقته وعياله وهم من قرابته أو غيرهم ممن ينفق عليهم تطوعاً لم ينبغ فإن فعل جهلاً فقد أساء ولا يضمن إذا لم يقطع بذلك عن نفسه نفقته، وقاله مطرف عن مالك، وإن قطع بذلك نفقتهم لم يجزئه.

[فصل ١١ - في إعطاء المرأة زوجها من زكاتها]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها.

قال أشهب: أكره ذلك، فإن أعطته ولم يرد ذلك عليها فيما يلزمه من نفقتها أجزأها وإن رد ذلك إليها فيما يلزمه لم تجزئها.

ابن حبيب: قال مالك: لا يجزي المرأة أن تعطي لزوجها من زكاتها.

وقال ابن أبي ذئب، وسفيان، وأهل المشرق يجزئها، وتوسط ابن حبيب/ قولاً [١٤٤/ب] كقول أشهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>