للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الوهاب: إنما كان للحرة الخيار للنقص الداخل عليها بأن تكون ضرتها أمة.

قال: وإذا تزوج الحرة على الأمة ولم تكن علمت فقيل: لها الخيار بين أن تقيم أو تفارق.

وقيل: لا خيار لها.

فوجه أن لها الخيار فلرفع الضرر عنها بأن تكون ضرتها أمة.

ووجه أن لا خيار لها فلأنها فرضت في استعلام ذلك.

قال الشيخ: فصار في نكاحه الأمة على الحرة ثلاثة أقوال:

قول: أن الحرة مخيرة في أن تقيم أو تفارق، والثاني: أن تقيم مع الأمة أو تطلقها عليه، والثالث: أنه يفسخ على كل حال.

وصار في نكاحه الحرة على الأمة قولان:

أحدهما: إن لم تعلم الحرة خيرت الحرة بين أن تقيم أو تفارق.

والثاني: لا خيار للحرة.

وذكر في الواضحة أحاديث عن عمر وغيره من الصحابة إذا تزوج الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة، واختار ذلك عبد الملك بن حبيب واستحسنه.

قال: إلا ألا يكتفي بالحرة ولا يجد ما ينكح به حرةً أخرى فلا تحرم عليه الأمة التي عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>