وقال عبد الوهاب: إنما كان للحرة الخيار للنقص الداخل عليها بأن تكون ضرتها أمة.
قال: وإذا تزوج الحرة على الأمة ولم تكن علمت فقيل: لها الخيار بين أن تقيم أو تفارق.
وقيل: لا خيار لها.
فوجه أن لها الخيار فلرفع الضرر عنها بأن تكون ضرتها أمة.
ووجه أن لا خيار لها فلأنها فرضت في استعلام ذلك.
قال الشيخ: فصار في نكاحه الأمة على الحرة ثلاثة أقوال:
قول: أن الحرة مخيرة في أن تقيم أو تفارق، والثاني: أن تقيم مع الأمة أو تطلقها عليه، والثالث: أنه يفسخ على كل حال.
وصار في نكاحه الحرة على الأمة قولان:
أحدهما: إن لم تعلم الحرة خيرت الحرة بين أن تقيم أو تفارق.
والثاني: لا خيار للحرة.
وذكر في الواضحة أحاديث عن عمر وغيره من الصحابة إذا تزوج الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة، واختار ذلك عبد الملك بن حبيب واستحسنه.
قال: إلا ألا يكتفي بالحرة ولا يجد ما ينكح به حرةً أخرى فلا تحرم عليه الأمة التي عنده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute