للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس]

فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر قبل الكفارة

أو بعدما أخذ فيها وكفارة العبد في الظهار وغيره

[فصل ١ - فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر قبل الكفارة

أو بعدما أخذ فيها]

وكفارة الظهار مرتبة بالتنزيل فعلى المكفر فيه أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الفاحشة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.

قال ابن القاسم: وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفر، ولا ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر، وقاله مالك.

قال: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم.

قال ابن القاسم: وإن أعسر بعد ما أيسر أجزأه الصوم.

قال مالك: ولو أيسر بعد ما أخذ في الكفارة في صوم أو إطعام فإن كان بعد صوم اليومين أو نحوهما أحببت له أن يرجع إلى العتق ولا أوجبه عليه، وإن كان قد صام أياماً ذات عدد فما ذلك عليه وليمض على صومه، وكذلك الإطعام مثل ما وصفنا في الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>