للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وكذلك في كفارة القتل.

قال: ومن صام ثلاثة أيام في الحج ثم وجد ثمن الهدي في اليوم الثالث فليمض على صومه, وإن وجد ثمنه في أول يوم فإن شاء أهدى أو تمادى في صومه.

ابن المواز: وكذلك في كفارة اليمين بالله عز وجل.

وقال ابن عبد الحكم: صيام اليمين بالله والظهار والقتل والتمتع كله سواءً إن لم يصم إلا يومين ثم أيسر فليرجع إلى ما يجب عليه.

فصل [٢ - في كفارة العبد في الظهار وغيره]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا تظاهر العبد فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده, والصوم أحب إلي.

قال ابن القاسم: بل هو الواجب عليه, ولا يُطعم من قدر أن يصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>