قال: والصفر عرض ما لم يضرب فلوساً، فإذا ضرب فلوساً جرى مع الذهب والورث مجراهما فيما يحل ويحرم، والشب والكحل بمنزلة الحديد والرصاص وسائر العروض في البيع.
قال في كتاب محمد: ولا خير في أرطال نحاس في قدور نحاس إلى أجل، ولا بأس بنحاس بتور نحاس، يداً بيد.
[قال] ابن المواز: على الوزن وإن تفاضل، ولا يصلح جزافاً حتى يبين الفضل بأمر بين.
فصل [٣ - السلم في الكتان والصوف ونحوهما]
ومن المدونة: قال مالك: ولا يسلم كتان في ثوب كتان؛ لأن الكتان يخرج منه الثياب، ولا بأس بثوب كتان في كتان أو ثوب صوف في صوف؛ لأن الثوب المعجل لا يخرج منه كتان ولا صوف.
قال أبو محمد: إلا ثياب الخز في الخز لأنه ينقض، وكذلك تور نحاس في نحاس، وكذلك في كتاب محمد.
قال ابن المواز: وكره مالك ثوب صوف بصوف يداً بيد أو إلى أجل قريب لا يعمل مي مثله ثوب للمزابنة،