للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الكرسف يغزله يداً بيد، وكتان منفوش بمغزول، قال: أو جلد بعشرة أحذية مقطعة من جلده أو من جلد غيره.

م [قال] محمد: وهذا فيما تقارب، وأما لو دفع رطلين من صوف في ثوب صوف، أو رطلين صوف بعشرة أرطال مغزولة -يريد نقداً- أو جلداً كبيراً بزوج أو زوجين حذاء، يداً بيد، لجاز ويدخله فيما تقارب نقداً المزابنة أو إلى أجل سلف جر منفعة؛ لأنه يدفع صوفاً فيأخذه مغزولاً أو ثوباً معمولاً.

قال ابن حبيب: لا يباع شيء بما يتولد منه إلى أجل مثل صوف في ثياب صوف، أو كتان أو قطن في ثيابه، أو جلود في نعال أو نحاس في قدور نحاس أو جلود في فرو، ولون الحرير بمغزوله أو بمعموله إلى أجل ولو عجلت الثياب فيما يتولد منه لجاز، ويجوز كله يداً بيد، أيهما كان بالآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>