للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومروية مؤجلة وهو غليظ من الكتان في اثنين من رقيق القطن جاز، وكذلك لو أسلم ثوباً من غليظ الكتان مثل الزيقة وما أشبهها في ثوب قصبي مؤجل وقرقبي معجل وهما اثنان من رقيق الكتان ومن رقيق القطن جاز لأنهما صنفان.

م قال أبو محمد: انظر ينبغي أن يكون رقيق الكتان في غليظه وغليظه في رقيقه كقولهم في صغار الخيل في كبارها وكبارها في صغارها وقد قال: لا يسلم ثوب في ثوب دون وكذلك ينبغي أن لا يسلم ثوب غليظ كتان في ثوب رقيق كتان أرفع منه، ولا في ثوبين أرفع منه.

وأرى معنى قوله: لا بأس بثوب من الزيقة في ثوب قرقبي معجل وقصبي مؤجل، إنما هو على أحد قولي مالك، فإنه روى عنه ابن عبد الحكم في جمل بجملين مثله أحدهما مؤجل والآخر معجل أنه أجازه وكرهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>