للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد الحكم: وكراهيته أحب إلينا، وأجازه ابن القاسم إن لم يكن في المنفرد فضل عن المعجل من الجملين، وقال سحنون: هذا الربا.

قال أبو محمد: وأحسب قوله ها هنا في الثبات على تلك الرواية الشاذة والله أعلم.

م ونحن نحمل قوله هاهنا في الثياب أنه جار على الأصل وأنه جائز، سلم الغليظ في الرقيق الواحد أو في رقيقين لأنهما صنفان، وكذلك عندي صغار الخيل في كبارها جائز على مذهبه في المدونة؛ لأنهما صنفان.

ومعنى قوله: لا يسلم ثوب في ثوب دونه ولا رأس في رأس دونه: أي من صنف واحد، فيكون مذهبه في المدونة كله جارياً على أصل واحد، وخلافاً لرواية ابن عبد الحكم؛ لأن ذلك رباً كما قال سحنون والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>