للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المدونة: قال: ومن أسلم فسطاطية في فسطاطية معجلة ومروية مؤجلة جاز ذلك، قال: ولو كانت المروية معجلة والفسطاطية مؤجلة لم يصلح ذلك؛ لأنه قرض وزيادة مروية.

وكذلك قال مالك: ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجملان نقداً والدراهم مؤجلة أو معجلة، وإن تأخر أحذ الجملين لم يجز عجلت الدراهم أو أجلت، وهذا رباً؛ لأن كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو رباً.

قال مالك: وإن أسلمت فسطاطية في فسطاطية إلى أجل فهو قرض، فإن ابتغيت به نفع الذي أقرضته جاز وإن ابتغيت به نفع نفسك بطل السلم.

فصل [٥ - في ما يجوز فيه القرض من العروض ونحوها]

والقرض عند مالك رحمه الله جائز في الثياب والرقيق والحيوان

<<  <  ج: ص:  >  >>